الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح:
الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.
الفرع الخامس: اتفاق الدين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -أمثلة الاتفاق.
2 -أمثلة الاختلاف.
3 -توجيه الاشتراط.
4 -ما يستثنى.
الأمر الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي:
1 -المسلم مع المسلمة.
2 -النصراني مع النصرانية.
3 -اليهودي مع اليهودية.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي:
1 -المسلم مع الكافرة.
2 -الكافر مع المسلمة.
3 -اليهودي مع النصرانية.
4 -النصراني مع اليهودية.