فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 2103

الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح:

الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.

الفرع الخامس: اتفاق الدين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -أمثلة الاتفاق.

2 -أمثلة الاختلاف.

3 -توجيه الاشتراط.

4 -ما يستثنى.

الأمر الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي:

1 -المسلم مع المسلمة.

2 -النصراني مع النصرانية.

3 -اليهودي مع اليهودية.

الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي:

1 -المسلم مع الكافرة.

2 -الكافر مع المسلمة.

3 -اليهودي مع النصرانية.

4 -النصراني مع اليهودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت