فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 2103

الأمر الثاني: ولاية القن:

وفيه جانبان هما:

1 -أنواع القن.

2 -حكم ولايته.

الجانب الأول: أنواع القن:

أنواع القن كما يلي:

1 -القن الخالص.

2 -المدبر.

3 -المعلق عتقه على وصف.

4 -المبعض.

الجانب الثاني: ولاية القن للنكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

القن ليس له ولاية في النكاح فيلي نكاح قريباته الحاكم إن لم يوجد لهن أولى منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ولاية القن للنكاح ما يأتي:

1 -أنه مملوك مولى عليه، والمولى عليه لا يكون وليًا على غيره من باب أولى.

2 -أنه لا يتولى التصرف في الأموال فلا يكون وليًا في النكاح.

الفرع الرابع: الرشد في النكاح:

وفيه أمران هما:

1 -المراد بالرشد في النكاح.

2 -توجيه الاشتراط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت