1 -بيان الشرط.
2 -ما يعرف به.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لتزويج المعتوه حاجته إلى الزواج.
الفقرة الثانية: ما يعرف به:
تعرف حاجة المعتوه إلى الزواج بما يأتي:
1 -إتباع النساء بنظر الشهوة.
2 -وصف النساء.
3 -التحدث عن النساء بما يفهم منه رغبته فيهن.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط حاجة المعتوه إلى النساء لتزويجه: أنه إذا لم يكن بحاجة إليهن كان تزويجه إضرارًا به كما تقدم في استدلال المانعين.
الجانب الخامس: المجنون:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم التزويج.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تزويج المجنون كتزويج المعتوه حسب التفصيل السابق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق المجنون بالمعتوه في حكم التزويج: أنهما يشتركان في الحاجة وعدم إدراك المصلحة.
الجانب السادس: الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 -تزويج الإماء.
2 -تزويج العبيد.