فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 2103

2 -أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.

الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:

1 -إذا كانت إشارته مفهومة.

2 -إذا كانت إشارته غير مفهومة.

الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيها شيئان هما:

1 -الاكتفاء بها.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:

إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا كان يحسن الكتابة.

2 -إذا كان لا يحسن الكتابة.

الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة:

وفيه نقطتان هما:

1 -الاكتفاء بها.

2 -التوجيه.

(1) سورة البقرة [286] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت