2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] .
3 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [2] .
4 -أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها.
الجانب الثالث: النطق بها:
وفيه جزءان هما:
1 -في حق الأخرس.
2 -في حق الناطق.
الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس:
وفيه جزئيتان هما:
1 -اشتراط النطق.
2 -ما ينوب عنه.
الجزئية الأولى: اشتراط النطق:
وفيها فقرتان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي:
1 -أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [3] .
(1) سورة التغابن: [16] .
(2) سورة البقرة [286] .
(3) سورة التغابن [16] .