الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بأدلة التحريم.
الجانب الخامس عشر: الخلاف في الغراب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأوّل: الأقوال:
اختلف في إباحة أكل الغرب على قولين:
القول الأوّل: أنَّه حرام.
القول الثاني: أنَّه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتحريم أكل الغرب بما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) [1] وذكر منها الغراب.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأوّل: أنَّه سمى الغراب فاسقا، ولو كان مباحا لما وصف بالفسق.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ 1198/ 67.