فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1243

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بأدلة التحريم.

الجانب الخامس عشر: الخلاف في الغراب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأوّل: الأقوال:

اختلف في إباحة أكل الغرب على قولين:

القول الأوّل: أنَّه حرام.

القول الثاني: أنَّه مباح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بتحريم أكل الغرب بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) [1] وذكر منها الغراب.

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأوّل: أنَّه سمى الغراب فاسقا، ولو كان مباحا لما وصف بالفسق.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ 1198/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت