1 -حديث: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه أمر بقتل الحية في الحرم والصيد لا يقتل فيه.
2 -أنها من الخبائث، فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [2] .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الحية بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [3] .
2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [4] .
ووجه الاستدلال بالآيتين أن الحية تدخل في عمومهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الحية: أنَّه أخص دليلًا.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ 1198/ 67.
(2) سورة الأعراف، الآية: [157] .
(3) سورة البقرة، الآية: [29] .
(4) سورة الأنعام، الآية: [145] .