فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1243

1 -حديث: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه أمر بقتل الحية في الحرم والصيد لا يقتل فيه.

2 -أنها من الخبائث، فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [2] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الحية بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [3] .

2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [4] .

ووجه الاستدلال بالآيتين أن الحية تدخل في عمومهما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الحية: أنَّه أخص دليلًا.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ 1198/ 67.

(2) سورة الأعراف، الآية: [157] .

(3) سورة البقرة، الآية: [29] .

(4) سورة الأنعام، الآية: [145] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت