فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1243

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة لحم الفرس على قولين:

القول الأول: أنه مباح.

القول الثاني: أنه حرام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة الفرس بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه [2] .

3 -قول أسماء - رضي الله عنه: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه ونحن في المدينة [3] .

(1) سورة الأنعام، الآية: [145] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل/ 36/ 1941.

(3) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل 1941/ 38/.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت