1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة لحم الفرس على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الفرس بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه [2] .
3 -قول أسماء - رضي الله عنه: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه ونحن في المدينة [3] .
(1) سورة الأنعام، الآية: [145] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل/ 36/ 1941.
(3) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل 1941/ 38/.