الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم لحوم الخيل بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
1 -أن الخيل ذكرت مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل فتكون الخيل كذلك.
الوجه الثاني: أن الآية ذكرت الأكل في بهيمة الأنعام ولم تذكره في الخيل ولو كان مباحا لذكرته؛ لأنه مما يمتن به.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل [2] .
3 -أن الفرس له حافر كالحمار، والحمار حرام، فيكون الفرس حراما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة لحوم الخيل ما يأتي:
1 -قوة أدلتة وسلامتها من المعارضة المعتبرة.
(1) سورة النحل، الآية: [8] .
(2) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/3198.