فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1243

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم لحوم الخيل بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

1 -أن الخيل ذكرت مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل فتكون الخيل كذلك.

الوجه الثاني: أن الآية ذكرت الأكل في بهيمة الأنعام ولم تذكره في الخيل ولو كان مباحا لذكرته؛ لأنه مما يمتن به.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل [2] .

3 -أن الفرس له حافر كالحمار، والحمار حرام، فيكون الفرس حراما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة لحوم الخيل ما يأتي:

1 -قوة أدلتة وسلامتها من المعارضة المعتبرة.

(1) سورة النحل، الآية: [8] .

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/3198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت