فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1243

2 -حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن من تخرج له القرعة تنتقل العين إليه فيكون هو المدعى عليه المنكر فتلزمه اليمين.

الجزئية الثانية: إذا كان لكل واحد من المتداعيين بينة، وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن تكون له العين إذا أقر بها من هي في يده لأحد المتداعيين من غير تعيين وكان لكل واحد منهما بينة على قولين:

القول الأول: أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كانت العين له مع يمينه.

القول الثاني: أن العين تقسم بينهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقرعة بما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلين اختصما في أمر وجاء كل واحد بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما [2] .

2 -أنهما تساويا في الدعوى ولا مرجح لواحد منهما فيرجح بينهما بالقرعة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.

(2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات 10/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت