2 -حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن من تخرج له القرعة تنتقل العين إليه فيكون هو المدعى عليه المنكر فتلزمه اليمين.
الجزئية الثانية: إذا كان لكل واحد من المتداعيين بينة، وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن تكون له العين إذا أقر بها من هي في يده لأحد المتداعيين من غير تعيين وكان لكل واحد منهما بينة على قولين:
القول الأول: أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كانت العين له مع يمينه.
القول الثاني: أن العين تقسم بينهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقرعة بما يأتي:
1 -ما ورد أن رجلين اختصما في أمر وجاء كل واحد بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما [2] .
2 -أنهما تساويا في الدعوى ولا مرجح لواحد منهما فيرجح بينهما بالقرعة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات 10/ 255.