فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1243

الفقرة الأول: من تكون له:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان من تكون العين له.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان من تكون العين له:

إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. [1]

أي أيهما يحلف فتكون العين له.

2 -أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.

الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:

وفيها شيئان هما:

1 -اللزوم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: اللزوم:

إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:

1 -الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات 10/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت