فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 1243

الجانب الثاني: النكول:

وفيه جزءان هما:

1 -ما يترتب على النكول.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: ما يترتب على النكول:

إذا نكل من أقر بالعين لأحد المتداعيين لزمه مثلها أو قيمتها لمن لم يقر له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المثل على من أقر بالعين لأحد المتداعيين لمن لم يقر له إذا نكل عن اليمين له: أنه بإقراره بالعين للآخر فوتها على من لم يقر له فلزمه ضمانها له.

الجانب الثاني: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين لا بعينه وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -من تكون له.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعين لأحد المتداعيين مبهمًا ما يأتي:

1 -أن يقول: العين لأحدكما لكني لا أعرف أيكما.

2 -أن يقول: العين لواحد منكما لا أعرفه.

الجزء الثاني: من تكون له العين.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -إذا لم يكن لواحد من المتداعيين.

2 -إذا كان لكل واحد منهما بينة.

3 -إذا كانت البينة لأحدهما.

الجزئية الأولى: إذا لم يكن لواحد من المتداعيين بينة.

وفيها فقرتان هما:

1 -من تكون له.

2 -لزوم اليمين له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت