فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1243

الفقرة الأولى: حكم اليمين:

إذا أقر حكم بالعين لمن اقر له بها لزمته اليمين للآخر.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن أقر له بالعين: أنه لما أقر له بها صار هو المدعى عليه المنكر، والآخر هو المدعي فتلزمه اليمين، لحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

الأمر الثاني: اليمين للآخر من المقر:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم اليمين.

2 -النكول.

الجانب الأول: حكم اليمين:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعين لزمته للآخر اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اليمين على المقر لمن لم يقر له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [2] .

ووجه الاستدلال به: أن من لم يقر له مدع على المقر، فتلزم المقر اليمين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت