الفقرة الأولى: حكم اليمين:
إذا أقر حكم بالعين لمن اقر له بها لزمته اليمين للآخر.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن أقر له بالعين: أنه لما أقر له بها صار هو المدعى عليه المنكر، والآخر هو المدعي فتلزمه اليمين، لحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
الأمر الثاني: اليمين للآخر من المقر:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم اليمين.
2 -النكول.
الجانب الأول: حكم اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعين لزمته للآخر اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب اليمين على المقر لمن لم يقر له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [2] .
ووجه الاستدلال به: أن من لم يقر له مدع على المقر، فتلزم المقر اليمين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.