فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1243

3 -أن يقر بها لهما جميعًا.

4 -أن يقر بها لغيرهما.

5 -ألا يقر بها لأحد.

الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:

وفيه جزءان هما:

1 -من تكون له العين.

2 -اليمين للآخر من المقر.

الجزء الأول: من تكون له العين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان من تكون له.

2 -لزوم اليمين له.

الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان من تكون له.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:

إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:

أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.

الجزئية الثانية: اليمين:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم اليمين.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت