فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1243

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة لقبول الشهادة: أن الاطلاع على بواطن الناس أمر عسير فلو اشترط لوقع الناس في الحرج ولم يكد أحد أن يجد من يشهد له. والحرج مرفوع بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1] .

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

1 -الجواب عما ورد عن عمر.

2 -الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام.

الشريحة الأول: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك: بأنه على الاستحباب والاحتياط، لا على الوجوب بدليل قوله الآخر.

الشريحة الثانية: الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام:

يجاب عن ذلك: بأن الإسلام يكتفي فيه بالظاهر بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: (أشققت عن قبله) [2] فكذلك العدالة.

(1) سورة الحج، الآية: [78] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 96/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت