فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1243

الفقرة الثالثة: ما تعرف به العدالة:

وفيها شيئان هما:

1 -علم القاضي.

2 -التزكية.

الشيء الأول: علم القاضي:

وفيه نقطتان هما:

1 -العمل بعلم القاضي.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود:

العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود لا خلاف فيه.

النقطة الثانية: توجيه العمل بعلم الفاضي كعدالة الشهود:

وجه العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود ما يأتي:

1 -قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما [1] . لأن مفهومه: أنه لو كان يعرفهما لم يطلب من يعرفهما.

2 -أنها إذا ثبتت العدالة بالتزكية وهي ظنية كان ثبوتها بعلم القاضي المتيقن عنده أولى.

الشيء الثاني: التزكية:

وفيه خمس نقاط هي:

1 -العمل بالتزكية.

2 -العدد المعتبر.

3 -ما تبنى عليه التزكية.

4 -الشروط المعبترة في المزكين.

5 -ما يلحق بالتزكية.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال 10/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت