الفقرة الثالثة: ما تعرف به العدالة:
وفيها شيئان هما:
1 -علم القاضي.
2 -التزكية.
الشيء الأول: علم القاضي:
وفيه نقطتان هما:
1 -العمل بعلم القاضي.
2 -التوجيه.
النقطة الأولى: العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود:
العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود لا خلاف فيه.
النقطة الثانية: توجيه العمل بعلم الفاضي كعدالة الشهود:
وجه العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود ما يأتي:
1 -قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما [1] . لأن مفهومه: أنه لو كان يعرفهما لم يطلب من يعرفهما.
2 -أنها إذا ثبتت العدالة بالتزكية وهي ظنية كان ثبوتها بعلم القاضي المتيقن عنده أولى.
الشيء الثاني: التزكية:
وفيه خمس نقاط هي:
1 -العمل بالتزكية.
2 -العدد المعتبر.
3 -ما تبنى عليه التزكية.
4 -الشروط المعبترة في المزكين.
5 -ما يلحق بالتزكية.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال 10/ 125.