فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1243

القول الأول: أنها ليست بشرط.

القول الثاني: أنها شرط.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفطعة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:

1 -ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أتشهد أن لا إله إلا الله) ، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أتشهد أني رسول الله) [1] ، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.

2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض [2] .

3 -أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،

فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.

الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:

1 -ما ورفى أن عمر - رضي الله عنه - رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.

2 -العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.

(1) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ 2340.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من جر بشهادة زور 10/ 197. وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، كتاب عمر إلى أبي موسى 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت