فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1243

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:

من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) [1] .

الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:

وفيها شيئان هما:

1 -بيانه.

2 -دليله.

الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:

الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.

الشيء الثاني: الدليل:

من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .

الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:

وفيها شيئان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:

1 -الرضاع.

2 -الولادة.

3 -عيوب النساء تحت الثياب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

(1) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.

(2) سورة البقرة، الآية: [282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت