النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:
من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) [1] .
الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
وفيها شيئان هما:
1 -بيانه.
2 -دليله.
الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.
الشيء الثاني: الدليل:
من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .
الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:
وفيها شيئان هما:
1 -الأمثلة.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:
1 -الرضاع.
2 -الولادة.
3 -عيوب النساء تحت الثياب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
(1) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.
(2) سورة البقرة، الآية: [282] .