الجزئية الثالثة: جنس البينة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -ما لا يقبل فيه إلا الرجال.
2 -ما يقبل فيه النساء مع الرجال.
3 -ما يقبل فيه النساء منفردات.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:
وفيها شيئان هما:
1 -أمثلته.
2 -دليله.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:
1 -الحدود.
2 -النكاح.
3 -الطلاق.
4 -موجب القصاص.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -دليل الحدود.
2 -دليل النكاح.
3 -دليل الطلاق.
النقطة الأولى: دليل الحدود:
من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.
(1) سورة النور، الآية: [4] .