فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1243

النقطة الرابعة: دليل الرجعة:

دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.

الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:

وفيها شيئان هما:

1 -مثاله.

2 -دليله.

الشيء الأول: المثال:

من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:

1 -الاستهلال.

2 -دخول شهر رمضان.

3 -الرضاع.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه نقطتان هما:

1 -الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.

2 -الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.

النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) [1] .

النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:

من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة [2] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب شهارة الواحد على رؤية هلال رمضان/2342.

(2) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة/88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت