النقطة الرابعة: دليل الرجعة:
دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.
الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:
وفيها شيئان هما:
1 -مثاله.
2 -دليله.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:
1 -الاستهلال.
2 -دخول شهر رمضان.
3 -الرضاع.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه نقطتان هما:
1 -الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.
2 -الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.
النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) [1] .
النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:
من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة [2] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب شهارة الواحد على رؤية هلال رمضان/2342.
(2) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة/88.