فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1243

الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:

وفيه شيئان هما:

1 -أمثلته.

2 -الدليل.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:

1 -المال وما يؤول إليه.

2 -النكاح.

3 -الطلاق.

4 -الرجعة.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه أربع نقاط هي:

1 -دليل المال.

2 -دليل النكاح.

3 -دليل الطلاق.

4 -دليل الرجعة.

النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:

من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .

النقطة الثانية: دليل النكاح:

من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [2] .

النقطة الثالثة: دليل الطلاق:

من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .

(1) سررة البقرة، الآية: [282] .

(2) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.

(3) سورة الطلاق، الآية: 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت