الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:
وفيه شيئان هما:
1 -أمثلته.
2 -الدليل.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:
1 -المال وما يؤول إليه.
2 -النكاح.
3 -الطلاق.
4 -الرجعة.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه أربع نقاط هي:
1 -دليل المال.
2 -دليل النكاح.
3 -دليل الطلاق.
4 -دليل الرجعة.
النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:
من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .
النقطة الثانية: دليل النكاح:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [2] .
النقطة الثالثة: دليل الطلاق:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .
(1) سررة البقرة، الآية: [282] .
(2) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.
(3) سورة الطلاق، الآية: 2.