فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1243

الشيء الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة ما يأتي:

1 -الزنا.

2 -اللواط.

3 -الإقرار بهما.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الأربعة في بينة الزنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الأربعة في بينة الزنا الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة.

الفقرة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان ما يشترط فيه الثلاثة.

2 -الدليل.

الشيء الأول: بيان ما يشترط فيه الثلاثة:

الذي يشترط فيه ثلاثة شهود هو حل المسألة.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة) ، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة) [2]

(1) سورة النور، الآية: [4] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة 1044/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت