الشيء الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة ما يأتي:
1 -الزنا.
2 -اللواط.
3 -الإقرار بهما.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الأربعة في بينة الزنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الأربعة في بينة الزنا الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة.
الفقرة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان ما يشترط فيه الثلاثة.
2 -الدليل.
الشيء الأول: بيان ما يشترط فيه الثلاثة:
الذي يشترط فيه ثلاثة شهود هو حل المسألة.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة) ، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة) [2]
(1) سورة النور، الآية: [4] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة 1044/ 109.