1 -توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.
2 -توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.
النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:
وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين الزوجين بشهادة المرأة [1] .
النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:
وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.
الجزئية الرابعة: عدالة البينة:
قال المؤلف - رحمه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
1 -المراد بالعدالة.
2 -اشتراط العدالة.
3 -ما تعرف به العدالة.
الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:
وفيها شيئان هما:
1 -العدالة الظاهرة.
2 -العدالة الباطنة.
الشيء الأول: العدالة الظاهرة:
وفيه نقطتان هما:
1 -بيان المراد بها.
2 -ما يعتمد عليه فيها.
النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:
المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.
(1) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / 88.