فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1243

1 -توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.

2 -توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.

النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:

وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين الزوجين بشهادة المرأة [1] .

النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:

وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.

الجزئية الرابعة: عدالة البينة:

قال المؤلف - رحمه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

1 -المراد بالعدالة.

2 -اشتراط العدالة.

3 -ما تعرف به العدالة.

الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:

وفيها شيئان هما:

1 -العدالة الظاهرة.

2 -العدالة الباطنة.

الشيء الأول: العدالة الظاهرة:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان المراد بها.

2 -ما يعتمد عليه فيها.

النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:

المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.

(1) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت