فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 2662

7 -فداء جناية المبيع.

8 -نماء المبيع.

9 -استخدام المبيع.

15 -تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار.

الأمر الثاني: صور ما لا يؤثر في العقد:

وفيه عشرة جوانب هي:

الجانب الأول: صورة الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يزيد الثمن ألفًا.

الجانب الثاني: صورة الزيادة في الأجل:

من صور ذلك: أن يشتري بيتًا بثمن مؤجل إلى شهر، وبعد لزوم العقد يجعل الأجل شهرين.

الجانب الثالث: صورة الزيادة في المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عشر شياه وبعد لزوم البيع يزيد شاتين.

الحانب الرابع: صورة النقص من الثمن:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يحط من الثمن ألفًا.

الجانب الخامس: صورة النقص من الأجل:

من صور ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وبعد لزوم البيع يجعل الأجل عشرين يومًا.

الجانب السادس: صورة النقص من المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عشرين طن حديد، وبعد لزوم البيع ينقص المبيع إلى خمسة عشر طنًا.

الجانب السابع: صورة فداء جناية المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عبدًا فيتلف مالا فيفديه سيده المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت