الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوبًا فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه.
الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
3 -بيان ما لا يؤثر.
2 -صوره.
3 -حكم الإخبار به.
الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد:
وفيه عشوة جوانب هي:
1 -الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع.
2 -الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع.
3 -الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع.
4 -النقص من الثمن بعد لزوم البيع.
5 -النقص من الأجل بعد لزوم البيع.
6 -النقص من المبيع بعد لزوم البيع.