وفيه سبعة مطالب:
1 -التراضي من المتعاقدين.
2 -جواز التصرف من المتعاقدين.
3 -إباحة نفع المعقود عليه.
4 -ملك المعقود عليه.
5 -القدرة على تسليم المعقود عليه.
6 -العلم بالمعقود عليه.
7 -العلم بالثمن.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -"ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره يلاحق".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل وهي:
1 -معنى التراضي في البيع.
2 -دليل اشتراط التراضي.
3 -صور عدم التراضي.
المسألة الأولى: معنى التراضي في البيع:
معنى التراضي في البيع: أن يقدم عليه كل من المتابعين باختياره ظاهرًا وباطنًا.
المسألة الثانية: دليل اشتراط التراضي في البيع:
يدل لاشتراط التراضي في البيع ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [1] .
(1) سورة النساء (29) .