فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 356

بعض البُدْن فقط، وأما القدْر الذي يأكله منه فلم يحدده الشرع بشيء، فله أن يأكل منها ما شاء، ولكن لا يَدَّخِرُ منها شيئا.

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (وأما ما عداها من الهَدْي، كجزاء الصيد، أو هَدْي الإحصار، أو هَدْيٍ - قد - وَجَبَ(لِفِعْل محظور مِن محظورات الإحرام، أو تَرْك واجبٍ من واجبات الحَجّ) ، وكذلك ما كانَ عن نَذر، فإنه لا يأكل منه).

-وأفادَ ابن حَزْم رَحِمَهُ الله أنه يَجُوز لأهله وولده أن يَأكُلوا مِن هذا الهَدْي الواجب أو هَدْي الإحصار أو الفِدية - إلا ما نَوَى المُحرم أن هذا الذبح للمساكين فقط، فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين. [1]

• تنبيه: بَقِيَ بعض المسائل تتعلق بالهَدْي، وهي: (السِنّ المُعْتَبَر في الهَدْي، وطريقة تقسيمها، وحُكْم إعطاء الجزار منها، ووقت الذبح، وما يُجزئ منها وما لا يُجزئ) وسيأتي بيان ذلك مع أحكام الأضحية.

(1) (انظر المُحَلَّى: 7/ 427)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت