بعض البُدْن فقط، وأما القدْر الذي يأكله منه فلم يحدده الشرع بشيء، فله أن يأكل منها ما شاء، ولكن لا يَدَّخِرُ منها شيئا.
قال الشيخ عادل العَزَّازي: (وأما ما عداها من الهَدْي، كجزاء الصيد، أو هَدْي الإحصار، أو هَدْيٍ - قد - وَجَبَ(لِفِعْل محظور مِن محظورات الإحرام، أو تَرْك واجبٍ من واجبات الحَجّ) ، وكذلك ما كانَ عن نَذر، فإنه لا يأكل منه).
-وأفادَ ابن حَزْم رَحِمَهُ الله أنه يَجُوز لأهله وولده أن يَأكُلوا مِن هذا الهَدْي الواجب أو هَدْي الإحصار أو الفِدية - إلا ما نَوَى المُحرم أن هذا الذبح للمساكين فقط، فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين. [1]
• تنبيه: بَقِيَ بعض المسائل تتعلق بالهَدْي، وهي: (السِنّ المُعْتَبَر في الهَدْي، وطريقة تقسيمها، وحُكْم إعطاء الجزار منها، ووقت الذبح، وما يُجزئ منها وما لا يُجزئ) وسيأتي بيان ذلك مع أحكام الأضحية.
(1) (انظر المُحَلَّى: 7/ 427)