فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 356

(ب) (تقليم الأظفار - لِبس المَخِيط(وهي الثياب العادية، يعني غير ملابس الإحرام) - الطِيب - تغطية الرأس):

أوجبَ العلماء فِدْيَة الأذى على من ارتكب محظورًا من هذه المحظورات السابقة قياسًا على حلق الرأس.

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (والذي يترجح لي أن ارتكاب هذه المحظورات لا يُوجب الفِدْيَة، وإنما عليه أن يزيل هذا المحظور إن أمكن، ويتوب إلى الله إن كان فَعَلَ ذلك عن عَمْد، لكن نقل بعضهم الإجماع على وجوب الفِدْيَة على ارتكاب هذه المحظورات، وهو الأحْوَط والله أعلم) ، وقال أيضًا: (. فالأحْوَط عدم الأخذ -(أي من الأظافر) - إلا إن اضطر لذلك، كمن انكسر ظفره فتأذى به).

-ملاحظات على فِدْيَة الأذى:

(1) فِدْيَة الأذى تكون على التخيير، فأيّها فعل فقد أجزأ عنه.

(2) يُلاحَظ أن الصيام - في الفِدْيَة - لا يُشْتَرَط أن يكون متتابعًا بل يَجُوز صيام الأيام متفرقة، وكذلك يَجُوز صيامهم في أي وقت، ولا يُشْتَرَط أن يكون ذلك في أيام الحَجّ.

(3) في فدية الأذى يَجُوز ذبح الشاة في أي مكان على الأرجح، ولا يُشْتَرَط أن يكون ذبحها في الحرم، وكذلك إطعام المساكين لا يُشْتَرَط أن يكون عند الحرم، ولكن لا يَجُوز له الأكل منها على الراجح، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت