لعدم صيامها لَزِمَهُ التوبة)، وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة أيام الأخرى.
6.إذا بدأ في صيام الثلاثة أيام - أو كانَ قد صامها -، ثم وجد سَعَة للهَدْي، فإنه لا يَلزَمُهُ الهَدْي وَليَمض في صيامه.
7.لو كان متمتعًا، وأدَّى العُمرَة في أشهر الحَجّ، ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي الحَجّ في نفس العام فهل يكون مُتَمَتِعًا؟
فيهِ خلاف بين العلماء، والذي رَجّحهُ ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله أنه إن عاد إلى وطنه فإنه لا يصير مُتَمَتِعًا، وأما إن سافر إلى بلدٍ آخر فإنه على ما زال تَمَتُعِه، وقد ذهب ابن حَزْم رَحِمَهُ الله إلى أنه يكون مُتَمَتِعًا أيًّا كان (سواء سافر إلى بلده أم إلى غيرها) ، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
8.إذا أحرمَ الحاجّ فقال: لَبَّيْك بما لَبَّى به فلان - يقصد شخصًا ما - جازَ له ذلك، ويكون إحرامه في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص، فإن كان هذا الشخص مُفرِدًا فهو مُفرِد مثله، وإن كان مُتَمَتِعًا فهو مُتَمَتِع، وإن كان قارنًا، وكان قد ساقَ الهَدْي معه من بلده فهو قارن مثله، وأما إن كان قارنًا، ولكنْ لم يَسُق الهَدْي معه من بلده فإنه يُحِلّ ويجعل حَجّهُ تمتعًا، وأما مَن أحرمَ فلم يُسَمِّ في إحرامه شيئًا، لا إفرادًا ولا قِرانا ولا تمتعًا (وذلك بأن يقول: لَبَّيْك اللهم بالحَجّ) ، فقد ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه، ثم يصرفه المُحْرِم بعد ذلك إلى ما شاء من أنواع الحَجّ الثلاثة.
• ما معنى إدخال الحَجّ على العُمرَة؟
معنى ذلك أنه إذا نوى الحاجُ نية التمتعَ عند المِيقات، ثم لم يتمكن من أداء طواف القدُوم لِعُذرٍ ما حتى وقفَ بعَرَفَة، فإنه يُدخِل الحَجّ على هذه العُمرة