6.أما إذا صاد غير المُحْرِم هذا الصيد، فإنه يَجُوز للمُحْرِم الأكل منه، إلا إذا كان المُحْرِم قد دَلَّهُ عليه، أو أعانه عليه، أو أن يكون غير المُحْرِم هذا قد صاده من أجل المُحْرِم.
7.يَجُوز للمُحْرِم أكْل الصيد إذا كان قد صَادَهُ قبل أن يُحرم وظل معه بعد إحرامه، وإنما الذي يَحرُم عليه ابتداء الصيد.
8.لو صادَ المُحْرِم صيدًا فانتزعه منه شخص غير مُحْرِم فإنه يكون مِلكًا لغير المُحْرِم، ولا يملك المُحْرِم تَمَلُّكُهُ منه حتى بعد إحلاله.
-خامسًا: ملاحظات هامة تتعلق بأنواع الحَجّ (القارن والمُفرِد والتَمَتُّع) :
1.يَجِب على المُتَمَتِع أن يذبح هَدْيًا: وهو شاة (يَعني يذبح واحدة من الضأن أو الماعز) ، أو سُبع بدنة (يَعني سُبع جمل) أو سُبع بقرة وذلك بأن يشترك مع ستةٍ غيره في ثمنها، وسيأتي تفصيل ذلك في باب (الهَدْي والأضحية) ، فإذا لم يجد الهَدْي (يَعني لم يستطع دفع ثمنه) فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحَجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويَجُوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لم يُرَخَص في أيام التشريق أن يُصَمنَ إلا لمن لم يجد الهَدْي". [1]
-وأما السبعة أيام الأخرى فاختلف العلماء: (أين يصومها؟) ، فمنهم من يرى صيامها إذا رجع إلى وطنه، وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى بدء صيامها إذا رجع إلى رَحلِه (يعني مَكان مَبِيتِهِ في مكة) ، والراجح هو قول الجمهور.
(1) (البخاري: 1998)