أ. إذا احتاج لفعل شيء من محظورات الإحرام - كَقصِّ أظفاره مثلًا - وهو لابسٌ لملابس الإحرام، ولم ينو بعد الدخول في النُسُك، فإنه يَجُوز له فعل ذلك.
ب. لو كان سفره بالطائرة، وخشِيَ أن لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام عند مروره بالمِيقات وهو في الطائرة، فإنه يلبسها من منزله أو من المطار، وكلك يغتسل من منزله أو من المطار.
14.يُلاحَظ أن كثيرًا من الحُجَّاج يكشف عن كتفه الأيمن، ويضع طرفي رداءه على كتفه الأيسر بمجرد لبسه ملابس الإحرام، وهو ما يُسَمَّى بـ (الاضطباع) ، وهذا غير صحيح، ولكن الاضطباع هذا يكون عند طواف القدوم فقط، وأما ما عدا طواف القدوم فإنه يغطي كتفيه (الأيمن والأيسر) .
15.لا يضر استمرار أثر الطِيب في البدن؛ وكذلك لا يضره لو سالَ على بدنه من الموضع الذي طَيَّبَهُ إلى موضع آخر ولو بعد الإحرام.
16.لا يَجُوز تَطَيُّب الثياب (أعني ثياب الإحرام) ، وكذلك لا يَجُوز لبس ثياب الإحرام المُطَيَّبَة قبل ذلك.
17.إذا كانَ المُحرم قد طَيَّبَ بدنه قبل الإحرام، وبقى أثر الطِيب في كَفيْه، ثم عندما توضأ لَصَقَ شيءٌ من الطِيب بوجهه أو بجزء آخر مِن بَدَنِه، فهل يؤثر ذلك في إحرامه؟
الجواب: استظهر الشيخ ابن عُثَيْمِين أن هذا مما يُعفَى عنه، وكذلك إذا أصابه شيء من طِيب الكعبة فلا شيء عليه.