فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 356

7.إذا أحرَمَ بدون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه، عدا الحائض أو النفساء فيرى بعضهم استحباب الغُسل لها أيضًا، ويرى بعضهم الوجوب وهو الراجح.

8.إذا لم يجد ماءً للاغتسال عند الإحرام فهل يتيمم؟

الصحيح أنه لا يتيمم، لأن الشرع لم يأمره بذلك الغُسل، وإنما شُرعَ التيمم في حالة الحدث فقط، يعني في حالة عدم وجود ماء للغسل الواجب (كَغُسل الجنابة، والحيض، وغُسل يوم الجمعة - على رأي مَن يقولُ بوجوبه) .

9.استحب أهل العِلم: (التنظف) قبل الإحرام، وذلك بتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، والأخذ من الشارب، وإن كان لم يَرد في ذلك حديث، وإنما عَلَّلُوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخْذِها في الإحرام.

10.الصحيح أن صلاة ركعتين عند الإحرام لا أصلَ لمشروعيتهما، وليس للإحرام صلاة تخصه، ولكنْ إذا وافق ذلك وقت صلاة مفروضة فإنه يُحرم بعد أدائها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوافق ذلك وقت صلاة، فليس هناك ما يُسَمَّى: صلاة سُنَّة الإحرام.

11.يُفضَّل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء (أعني للرجال) لأنها خير الثياب للرجال، ويَجُوز أن يُحرم في أي لون آخر.

12.لا يُشتَرَط أن تكون ملابس الإحرام جديدة، لكنْ كلما كانت أنظف فهي أفضل.

13.اعلم أنه لا يُحْكَم بأنه بدأ في النُسُك إلا بعد الجزم بالنِيَّة (بقلبه) ، بمعنى أنه لا يُعَدّ لبسه لملابس الإحرام: دخولًا في النُسُك (كما يظن ذلك بعض الناس) ، ولكنه لا يكون مُحْرِمًا حتى يمر بالمِيقات وينوي الدخول في النُسُك، ويُلاحَظ على هذا ما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت