الصفحة 149 من 167

بل قبضه على أنه هدية. فهؤلاء الإخوة نقول: كلوا من مال أبيكم هنيئًا مريئًا، وهو على أبيكم إثم ووبال، إلَّا أن يهديه الله عز وجل ويتوب، فمن تاب: تاب الله عليه).

فتوى رقم (5) بخصوص المال المختلط [1] :

أجاب الشيخ صالح محمد المنجد:

وحكم هذا المال المختلط: أنه ما أُعطي لكم منه: فكلوه هنيئًا مريئًا، سواء كان مالًا نقديًّا، أو عينًا كشقة، أو أرض. وما تركه لكم بعد وفاته: فانظروا إن كان ثمة صاحب للمال الذي ورَّثه لكم أُخذ ظلمًا فادفعوه له، فإن لم يكن له صاحب، أو لم تستطيعوا الوصول إليه: فأخرجوا قدر هذا المال في وجوه الخير، وهذا في المال المحرَّم لذاته، وأما المحرَّم لكسبه فهو حرام عليه دونكم، وهو لكم حلال، كما سبق في كلام الشيخ العثيمين (رحمه الله) ، إلَّا أن تتورعوا عنه، فتخرجوه في وجوه الخير، ولكن هذا ليس بمحتم عليكم.

قال شيخ الإسلام (رحمه الله) وسئل عن مرابٍ خلَّف مالًا وولدًا وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالًا للولد بالميراث أو لا؟: (أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربًا: فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلَّا يتصدق به، والباقي: لا يحرم عليه. لكن القدر المشتبه: يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء: جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما: جعل ذلك نصفين) [2] .

وقال علماء اللجنة الدائمة: (لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام، وهذا معلوم عند السائل، وأما الأولاد: فلا ذنب لهم في ذلك، وإنما الذنب على أبيهم. وإذا كان المنزل كله من السرقة: فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها، إذا كانوا معروفين، وإن كانوا مجهولين: وجب صرف ذلك إلى جهات البر، لتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء، بالنية عن مالك السرقة، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا، وإلَّا وجب صرف ذلك في جهات البر، كما تقدم) [3] . والله أعلم [4] .

(1) (اللقاء الشهري) رقم (45) ، السؤال رقم (16) .

(2) مجموع الفتاوى 29/ 307.

(3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعضوية عبد الله بن غيدان، والشيخ عبد الله بن قعود 26/ 332.

(4) انظر: موقع الإسلام سؤال وجواب - المشرف العام: الشيخ صالح محمد المنجد. ... من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته، وحكم الاستفادة منه من الأولاد، وتوريثه رقم الفتوى (114798) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت