المستصفى هو أنه لا يجوز العمل بها لمجرد انها ترجع الى المصالح الحاجية، بل لا بد ان يوجد لها اصل خاص تقاس عليه،
فاذا ما قمنا بقياسها على اصل خاص هو بيع المرابحة، فانها تكون جائزة عند الامام الغزالي قياسا على هذا الاصل الخاص.
2 -اعمال المصارف الاسلامية في تمويل مشاريع التجار مقابل نسبة معينة من الارباح، تعتبر من المصالح التي يحتاجها التجار، ولكنها لاتصل الى مرتبة الضرورة، أي انها ترجع الى المصالح الحاجية وليس الضرورية، ولذلك فإنه لا يجوز العمل بها عند الامام الغزالي لمجرد انها تنتمي الى المصالح الحاجية، بل لا بد من وجود اصل خاص تقاس عليه.
فإذا قسنا هذه الاعمال على اصل المضاربة الجائز شرعا، فان العمل بها يكون جائزا عنده قياسا على هذا الأصل.
3 -المزايدة والمناقصة، أي البيع بالمزاد العلني، هي بيوع الحديثة من مرتبة الحاجيات لا الضروريات، ولذلك فإنه لا يجوز عند الامام الغزالي ان نحكم بجوازها لمجرد انها تنتمي للمصالح الحاجية، بل لا بد من وجود اصل خاص تقاس عليه.
فإذا قسناها على اصل خاص هو حديث: انس رضي الله عنه ان النبي قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم حلسا وقدحا قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، رواه الترمذي.
اذا قسناها على هذا الحديث فانها تكون جائزة عند الامام الغزالي، لوجود الأصل الخاص الذي يشهد لها.
2 -منهج الحكم على المصالح الضرورية: