وللإمام مالك [1] قولان في الفرق بين الفسخ والطلاق:
القول الأول: الفرقة طلاق، لا فسخ، في النكاح المختلف فيه بين المذاهب، والخلاف مشهور، مثل: الحكم بتزويج المرأة نفسها، ونكاح المحرم بحج أو عمرة.
القول الثاني: الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للتفريق، فإن كان من الشرع، لا برغبة الزوجين، كان فسخا، مثل: نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة، وإن كان السبب هو رغبة الزوجين، مثل: الرد بالعيب، كان طلاقا.
والله الهادي إلى سواء السبيل
كتبه أخوكم / محمد محمد فرج البيومي
عفا الله عنه وعنوالديهومشايخهوالمسلمين
(1) بداية المجتهد ج 2 / ص 70.