رابعا: إذا كانت المسألة خلافية ذكرت هذا الخلاف، والأقوال، والأدلة إن أمكن، وراعيت عند ذكر الأدلة ذكر الصحيح الصريح، ونفي الضعيف، وبيان الضعيف إن ذكرته مع سبب ذلك؛ ليخرج قدر الإمكان شيئا سهلا معتمدا.
ثم ألحقت بذلك الفهارس التالية:
1 -فهرس الآيات مرتبة ترتيب الصفحات.
2 -فهرس الأحاديث والآثار مرتبة ترتيب الصفحات.
3 -فهرس المراجع والمصادر مرتبة ترتيب الصفحات.
4 -فهرس الموضوعات.
وأخيرا أحمده سبحانه أن يسر لنا هذا العمل، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفع لنا به الدرجات، وأن ينفع به الأمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آلهوصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
تنويه على العنوان:
يلاحظ أن التفريق يختلف عن الطلاق، بأن الطلاق يقع باختيار الزوج، وإرادته، أما التفريق فيقع بحكم القاضي، لتمكين المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبرًا عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع.
وأخذ القانون في مصر، وسورية أحكام أربع حالات للتفريق في الأكثر من مذهبي المالكية، والحنابلة.
والتفريق القضائي قد يكون طلاقًا، وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق، أو الإيلاء، أو للعلل، أو للشقاقوالضرر بين الزوجين، أو للغيبة، أو للحبس، أو للتعسف، وقد يكون فسخًا للعقد من أصله كما هو حال التفريق في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة، وإسلام الزوجة تحت غير المسلم، وإسلام الزوجوتحته غير المسلمة من غير أهل الكتاب.
والفرق بين الطلاق، والفسخ:
في رأي الحنفية:
أن الطلاق: هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه، ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته، وهولا يكون إلا في العقد الصحيح.
وأما الفسخ: فهو نقض العقد من أصله أو منع استمراره، ولا يحتسب من عدد الطلاق، ويكون غالبًا في العقد الفاسد أو غير اللازم.