الصفحة 32 من 47

الرد: العبرة بما رواه لا بما رآه وفهمه وقد ترك جمهور العلماء قول بن عمر الذى فسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم (فاقدروا له) في رؤية الهلال [1]

الجواب: رأي ابن عمر موافق للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتساب الطلقة في الحيض و ليس مخالفا له ومما يقوي عدم المخالفة تغيض رسول الله عليه فكيف يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه بسبب الطلاق في الحيض ولم يحتسبها عليه ثم يفتى بخلافه والله أعلم.

الدليل الثالث عشر: عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل بن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك [2]

وجه الاستدلال: كالذي قبله

الرد: الأثر ضعيف لأجل ابن أبي ليلى

الجواب: لم يتفرد به بل توبع كما في الرواية السابقة

الدليل الرابع عشر: عن ابن عمر، قال: «من طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فقد بانت منه وعصى ربه وخالف السنة» [3]

وجه الاستدلال: كالذي قبله

الرد: الأثر ضعيف

الدليل الخامس عشر: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها [4]

الدليل السادس عشر: عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أم حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم واحدة قال نعم" [5] "

وجه الاستدلال: نافع من خاصة ابن عمر وأخبر أنها حسبت عليه طلقة واحدة

الدليل السابع عشر: عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. [6]

(1) انظر: الفتاوى (33/ 90) وزاد المعاد (5/ 236) .

(2) تقدم يأتي تخريجه

(3) تقدم يأتي تخريجه

(4) رواه مسلم (1471)

(5) رواه عبد الرزاق (10957) عن ابن جريج فذكره وإسناده صحيح على شرط الشيخين

(6) رواه ابن أبي شيبة (5/ 160) حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم , عن قيس بن سعد , عن بكير بن عبد الله بن الأشج , عن سليمان بن يسار , عن زيد بن ثابت فذكره و إسناده صحيح

رواته ثقات أبو عبد الملك قيس بن سعد معاصر لبكير بن عبد الله بن الأشج وله رواية عنه في سنن البيهقي الكبرى

ورواه ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس , عن هشام , عن قيس بن سعد , عن بكير بن عبد الله بن الأشج , عن سليمان بن يسار , عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم.

و إسناده صحيح

و رواه عبد الرزاق (10966) عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة ورواته ثقات عدا من أبهم و بينته رواية ابن أبي شيبة بكير بن عبد الله بن الأشج , عن سليمان بن يسار

و هذه الرواية هي التي ذكرها ابن حزم في المحلى (10/ 163) و قال عنها رواية ساقطة

وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 238) أثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد، عن رجل سماه عن زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت