ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ السَّارق، فقد أخرجَ أبو داود، والنَّسائيّ، والدَّارقُطْنيّ، والطَّبرانيّ، وأبو نُعَيم (1) في (( حليةِ الأولياء ) )، والحاكم، وغيرُهم: (إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جيءَ بسارقٍ سرقَ مرَّاتٍ فقال في كلِّ مرَّة: اقْتُلُوه، فقالوا: إنّما سرق! فقال: اقْطَعُوه، حتَّى سرقَ في الخامسةِ فقال: اقْتُلُوه، فَقَتَلُوه) (2) .
(1) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، المتوفَّى سنة (430) ، وولادته سنة (336) ، كذا ذكره الذَّهَبِيّ وغيرُه. منه مدَّ ظله.
وأضيف: قال الذهبي: تفرَّد في الدنيا بعلُوِّ الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون، من مؤلفاته: (( حلية الأولياء ) )، و (( تاريخ أصبهان ) )، (( دلائل النبوة ) )، (336 - 430 هـ) . ينظر: (( العبر ) ) (3: 170) ، (( وفيات ) ) (1: 91 - 92) ، (( مرآة الجنان ) ) (3: 52 - 53) .
(2) في (( سنن أبي داود ) ) (4: 142) ، و (( السنن الكبرى ) )للنسائي (4: 348) ، و (( الأحاديث المختارة ) ) (1: 127) ، و (( مجمع الزوائد ) ) (6: 277) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (8: 272 ) ) ، و (( سنن الدارقطني ) ) (3: 103) ، و (( المعجم الأوسط ) ) (2: 198) ، و (( الآحاد والمثاني ) ) (2: 87) ، وغيرها.