فمن ذلك؛ الأمرُ بقتلِ مَن شربَ الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعة، حيث قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوُه، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوُه، ثُمَّ مَنْ سَكْرَ فَاجْلِدُوُه، فَإِنْ عَادَ الْرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوه) .
وأخرجَهُ بألفاظٍ متقاربةٍ أحمدُ وابنُ حبَّانَ والحاكمُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ وابنُ ماجهَ من حديثِ أبي هريرة (1) .
وأبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ حبَّان من حديثِ معاوية (2) ، والدَّارَقُطْنِيُّ في (( الأفراد ) ).
والحاكمُ من حديثِ شرحبيل بن أوس (3) .
وأحمدُ والحاكمُ من حديثِ عبدِ الله بن عمر (4) .
والبَيْهَقِيّ (5) والحاكمُ من حديثِ جابر (6) .
وأبو داودَ من حديثِ قبيصة (7) .
وابن حبَّانَ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ (8) .
وأبو داودَ من حديثِ ابن عمر (9) .
(1) في (( المنتقى ) ) (1: 211) ، و (( صحيح ابن حبان ) ) (10: 297) ، و (( موارد الظمآن ) ) (1: 364) ، و (( سنن الدارمي ) ) (2: 156) ، و (( سنن أبي داود ) ) (4: 164) ، و (( السنن الكبرى ) ) (3: 227) ، و (( سنن ابن ماجه ) ) (2: 859) ، و (( مسند أحمد ) ) (2: 291) ، و (( مسند ابن الجعد ) ) (1: 406) ، و (( المستدرك ) ) (4: 413) .
(2) في (( سنن الدارقطني ) ) (8: 313) ، و (( سنن أبي داود ) ) (4: 164) ، و (( سنن ابن ماجه ) ) (2: 859) ، و (( المستدرك ) ) (4: 413) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (8: 313) ،
(3) في (( المستدرك ) ) (4: 414) .
(4) في (( صحيح ابن حبان ) ) (12: 179) ، و (( المستدرك ) ) (4: 414) .
(5) هو أبو بكر، أحمد بن الحسين، المتوفَّى سنة (458) . منه رحمه الله. سبقت ترجمته.
(6) في (( السنن الكبرى ) )للنسائي )) (3: 257) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (8: 314) .
(7) في (( سنن أبي داود ) ) (4: 164) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (8: 314) .
(8) في (( صحيح ابن حبان ) ) (10: 295) .
(9) في (( سنن أبي داود ) ) (4: 164) ،