فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 46

تعالى: [لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ] {الطَّلاق:1} .

وأجمعوا أن المطلقة طلاقًا يملك فيه زوجها رجعتها ولا تنتقل من بيتها في المبتوتة

فهل عليها السُّكنى؟ وهل على زوجها أن يسكِّنها أم لا؟

جمهور العلماء بالمدينة، وسائر الحجاز، والعراق يقولون: لا تعتد إلا في بيتها.

الحديث السادس والتسعون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها [1] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (595) وبرواية يحيى بن بكير برقم (12) وبرواية أبي مصعب برقم (1669) وأخرجه الشافعي برقم (241) وسحنون في المدونة (424) ، والبيهقي برقم (372) من طريق مالك.

الشرح:

حديث ابن عمر في سلوكه من أدبار البيوت حين طلق امرأته، كراهية أن يستأذن عليها حتى يراجعها، فهو من ورعه - رضي الله عنه -.

(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت