التخريج:
الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (437) ، وبراوية يحيى بن بكير برقم (23) وبرواية أبي مصعب برقم (1179) وأخرجه الشافعي برقم (78) والبيهقي برقم (213) من طريق مالك.
الشرح:
اختلف الفقهاء في نكاح المحرم.
فقال مالك، والشافعي وأصحابهما، والليث، والأوزاعيُّ: لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح، فإن فعل فالنكاح باطل وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبدالله، وسليمان بن يسار، وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة وأصحابه وهو الصحيح.
الحديث الرابع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتفل من ولدها ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة [1] .
الحديث الخامس والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأَمة تكون تحت العبد فتعتِق: إن لها الخيار مالم يمسَّها فإن مسَّها فلا خيار لها [2] .
التخريج:
الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (573) ، وبراوية يحيى بن بكير برقم (10) وبرواية أبي مصعب برقم (1603) وأخرجه الشافعي برقم (122) والبيهقي برقم (225) من طريق مالك.
الشرح:
قال مالك: إن مسَّها زوجها فزعمت أنها جهلت، أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تُصدَّق بما ادّعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسَّها.
قال ابن عبدالبر: لا أعلم مخالفًا لعبدالله، وحفصة ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.
الحديث السادس والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
(1) رواه مالك والبخاري ومسلم.
(2) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.