فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 46

أخذ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع العمرة، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» .

قال ابن عبد البر: قد احتج مالك لإدخال الحج على العمرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم بفعل ابن عمر، وعليه جمهور العلماء.

الحديث الثامن والسبعون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها الرجل فيقول لم أردُ إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فيكون أملَكَ بها ما كانت في عدَّتها [1] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (570) ، وبرواية يحيى بن بكير برقم (12/ 8) ، وبرواية أبي مصعب برقم (1559) ، وأخرجه الشافعي برقم (7/ 254) والبيهقي برقم (7/ 348) من طريق مالك.

الحديث التاسع والسبعون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فوكَّدها [2] فعليه عتق رقبة [3] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (739) وبراوية يحيى بن بكير برقم (13/ 20) وبراوية أبي مصعب برقم (2204) وأخرجه الشافعي برقم (7/ 257) والطحاوي في شرح المعاني برقم (3/ 118) والبيهقي برقم (10/ 56) من طريق مالك.

الحديث الثمانون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدًا له سرق وهو آبق [4] فأبى سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر فُقطِعت يُدهُ [5] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (690) ، وبراوية يحيى بن بكير برقم (7) ، وبرواية أبي مصعب برقم (1805) وأخرجه الشافعي برقم (150) ، والبيهقي برقم (268) من طريق مالك.

الشرح:

(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(2) (فوكَّدها) : ترداد الأيمان في الشيء الواحد.

(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(4) (آبق) : هارب منه.

(5) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت