فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 46

الحديث الرابع والخمسون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين [1] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب برقم (260) وأخرجه الشافعي برقم (1/ 137) (7/ 202) والبيهقي في المعرفة برقم (1098) عن طريق مالك.

الشرح:

الحديث فيه دليل على أن في سورة الحج سجدتين وفيه استحباب السجود عندهما.

الحديث الخامس والخمسون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يسلِّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته [2] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (258) وبراوية أبي مصعب برقم (306) ، وأخرجه الشافعي برقم (1/ 140) والبخاري برقم (991) ، والبيهقي برقم (3/ 26) من طريق مالك.

الشرح:

الحديث فيه دليل على جواز قطع صلاة النافلة للحاجة.

الحديث السادس والخمسون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما [3] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (248) وبراوية أبي مصعب برقم (336) وأخرجه أحمد برقم (16/ 207) (1030) ، والبخاري برقم (703) ، وأبوداود برقم (794) ، والنسائي برقم (822) من طريق مالك.

الشرح:

الحديث هو قول الأوزاعي والحسن البصري، وسفيان الثوري.

وقال مالك وأصحابه يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب وحدها وهو قول أبي موسى الأشعري، والنعمان بن مقرن، وأبي مجلز، وطائفة.

وروى حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي، فجلست ناحية، فلما صلى قال: مالك لم تصل؟ قلت: إني قد صليت. قال: إن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر صلاة النهار.

وقال مالك: تعاد الصلوات كلها إن صلاها وحده إلا المغرب وحدها فإنه لا يعيدها لأنها تصير شفعًا.

(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(2) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت