فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 163

نجيب عن بعض الأسئلة، ثم نصلي ثم نستكمل الحديث عن المجموعة الأولى من مجموعات الأعمال المصرفية وهي الخدمات الاستثمارية.

عارض الأسئلة:

شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الفوائد، وما ذكر في بداية هذه الدورة، ونبقى مع أسئلتكم وبعد العشاء كما ذكر الشيخ سيستكمل الموضوع ثم أيضًا سيكون هناك وقت للأسئلة، والأسئلة كثيرة جدًا، ومعظم الأسئلة يعني أراها عن الأسهم وهناك مواضيع تعلقت يعني بما طرحه الشيخ مباشرة، سنبدأ بهذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.

هذا سؤال يقول: يا شيخ حببك الله، حديث حكيم بن حزام حينما قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، مع أن حكيم - رضي الله عنه - يشتري عن طريق الوصف، وليس شيئًا معين، وهذا الوصف جائز، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟

الشيخ:

نقول: ورد مع حديث حكيم بن حزام حديث آخر، حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي في الصحيحين قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

ومعلوم أن السلم أو السلف: البائع يبيع المسلم فيه، وهو لا يملكه إلى الآن، بل إنه غير موجود، فيأتي مثلًا التاجر ويعطي المزارع يقول: هذه عشرة آلاف ريال الآن أسلمك الآن على أن تسلمني بعد سنة أو بعد سنتين مثلًا ألف كيلو من التمر بالمواصفات الفلانية، الآن المزارع هذا أليس قد باع شيئًا لا يملكه؟ باع شيء لا يملكه أو يملكه الآن؟ يقول بعد سنتين، سيسلمه بعد سنتين، التمر إلى الآن لم يظهر، ومع ذلك جاز، جوزه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأذن لهم بذلك لأنه لأن العقد وقع على شيء موصوف غير معين، وعلى ذلك نجمع بين حديث حكيم وبين حديث ابن عباس بأن نقول: يحمل حديث حكيم بن حزام على الأشياء المعينة المحددة، وأما حديث ابن عباس فيكون على الأشياء الموصوفة لكن بشرط أن يسلم الثمن في الحال، لا أن يكون كلاهما أي يكون الثمن والمثمن مؤجلًا.

عارض الأسئلة:

جزاكم الله خيرًا، هذا سائل يقول: ما حكم عمليات عقود التوريد حيث أن كثيرًا من الشركات تورد سلعًا أو خدمات على طلب الزبون خاصة إذا كانت السلع من خارج البلاد؟

الشيخ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت