صاحب المال ما يستطيع أن يكتتب بنفسه؛ النظام الآن يمنع أي شخص أن يكتتب حتى يخضر بنفسه وببطاقته، فلابد أن يكون صاحب الاسم هو الذي قد حضر، فهنا يأخذ هذه النسبة مقابل اسمه ومقابل عمله.
من اشترى بأسماء الآخرين في السابق بعوض أو بغير عوض، نقول: إذا لم يكن يعلم بالتحريم فيما قبل فليس عليه شيء، لكن عليه ألا يعاود الأمر مرة أخرى.
عارض الأسئلة:
عدد من الأسئلة يا شيخ تسأل عن حكم السحب ببطاقة الصراف لمن قلَّ رصيده عن الألف، وأنهم يأخذون ريالين ونصف والله أعلم، فهل هذا من الجائز الذي ذكرتموه قبل قليل؟
الشيخ:
نعم هذا من الجائز، هذه من الخدمات الجائزة، لكن المعروفة بالريالين والنصف يأخذها البنك إذا نقص الرصيد عن ألف ريال، هذا الذي أعرفه، إذا نقص رصيد صاحب الحساب عن ألفين ريال فيأخذ البنك ريالين ونصف، هذه الأجور أو العمولة التي يأخذها جائزة؛ لأن المحرم شرعًا أن يأخذ المقرض على المقترض زيادة، لكن هنا من الذي أخذ على الآخر زيادة، المقرض أو المقترض؟ المقترض الذي هو البنك هو الذي أخذ تلك الزيادة، فلو كان العكس، أن البنك أعطى العميل زيادة فنقول هذا هو المحرم كما سيأتي بيانه إن شاء الله غدًا في درس الودائع والحسابات الجارية.
إذا قال البنك الآن: من نزل رصيده عن ألف ريال فسآخذ عليه ريالين ونصف، وأبقى العميل حسابه لدى البنك، هذا في حكم الراضي، نعم كأنه راضي، هو في الحقيقة قد رضي بهذا الشرط.
لا لا، ما يتوجب عليه الآن، في الاكتتاب عرفتم، لا، ما يتوجب عليه ذلك.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: اشتريت أسهم بمبلغ مائة ألف ريال ثم قمت في نفس اللحظة بسحب المبلغ من المحفظة وتحويله إلى الحساب، وفي هذه الحالة يتم تأمين المبلغ الذي هو مائة ألف من قبل البنك، وبعد فترة يتم بيع الأسهم ويأخذ البنك المبلغ الذي اشترى لي به ثم يعطيني الباقي فهل هذا جائز.
الشيخ:
هذا جائز بشرط أن تكون الأسهم التي باعها البنك عليك قد تملكها أولًا ودخلت في محفظته قبل أن يبيعها.
عارض الأسئلة: