الصفحة 11 من 124

أخرجه أحمد 5/ 218، والترمذي (2180) ، وابن أبي شيبة 15/ 101، وعبد الرزاق في"المصنف" (20763) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (76) ، وأبو يعلى في"مسنده" (1441) .

وقال الترمذي:

"حسن صحيح".

القصة الثانية: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

"كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟، فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فقال عبد الله بن أبيّ: أوقد فعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه".

أخرجه البخاري (4905) و (4907) ، ومسلم (2485) .

قال شيخ الإسلام في"الاقتضاء"2/ 157 - طبعة عالم الكتب الطبعة السابعة:

"ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس: (يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى: {اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} (إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم) ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت