فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 79

وجاءت أحاديث تدل على استحباب الفرع والعتيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد 2/ 182 - 183 عن عبد الرزاق (وهو عنده في"المصنف"(7961) و (7995 ) ) أخبرنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال:"إن الله لا يحب العقوق"وكأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال:"من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة"قال: وسئل عن الفرع؟ قال:"والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك"، وقال: وسئل عن العتيرة؟ فقال:"العتيرة حق".

قال: بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟

قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون"."

وإسناده حسن.

وعن نبيشة الهذلي قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إنا كنا نعتر عتيرة - يعني في الجاهلية - في رجب، فما تأمرنا؟ قال:"اذبحوها في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا"قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، قال:"في كل سائمة فرع، حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه، فإن ذلك هو خير".

أخرجه النسائي (4231) ، وفي"الكبرى" (4543) ، وابن ماجه (3167) ، وأحمد 5/ 76، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (1064) من طريق خالد الحذاء، عن أبي مليح، عن نبيشة الهذلي به.

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

قال أبو زرعة العراقي في"طرح التثريب"5/ 222:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت