الصفحة 77 من 84

مقابر المسلمين لأنه تعمد النوم عن الصلاة».

1423) أفتى شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في المجلد السادس في فتوى أن صدام كافر لأنه يظهر الشيعية ويعلنها أمام الناس وأما كونه يدّعي الإسلام فلا يقبل منه لأن الله تعالى يقول: [إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ] {البقرة:160} .

1424) يجوز لعن الرافضة لأنهم أشد كفرًا من اليهود والنصارى الذين ذكر الله لعنهم في كتابه فقال: [لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ] {المائدة:78} وقال ?: «ألا لعنة الله على اليهود والنصارى» وهم يعتبرون في عداد المنافقين الذين ذكر الله مصيرهم فقال: [إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ] {النساء:145} ولكن الأفضل من سبهم ولعنهم الانشغال بالذكر والاستغفار وإن حصل فلا بأس.

1425) استدل دعاة التبرج والسفور لدعواهم الباطلة بدليل قصة المرأة الخثعمية التي جاءت النبي ? فقالت يا رسول الله: «إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير .... الحديث) فقالوا: إن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها وكان النبي ? يصرف وجه الفضل بن عباس رضي الله عنهما لما أخذ ينظر إليها ولكن هذا الاستدلال الذي استدلوا به إنما حجة عليهم لا لهم وذلك لما جاء في رواية أبي يعلي: «أن هذه المرأة الخثعمية كانت مع أبيها وكانت تعرض نفسها على النبي ? ليتزوجها وتنال شرف القرب منه» .

1426) قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الفتاوى في المجلد السادس في حكم لبس الكعب وأقل أحواله الكراهة وذلك لأسباب:

1 -لما فيه من التدليس.

2 -أنه عرضة لسقوط.

3 -ثبوت ضرره طبيًا ويزداد أيضًا عليها الفتنة.

1427) إذا عض الكلب المصحف فإنه يمسح ويوضع في الشمس حتى يجف ولا يغسل.

1428) الذهاب إلى بلاد الكفار نوعان:

1 -ذهابٌ مستحب وهو الذهاب لدعوتهم إلى الإسلام.

2 -ذهابٌ لا بد منه كالذهاب للعلاج أو لطلب علم غير موجود عند المسلمين واُختلف في التجارة.

1429) يجوز تأخير إنكار المنكر لعلة شرعية مع القدرة على الإنكار بدليل حديث المسيء في صلاته.

1430) حكم تعلم اللغة الإنجليزية للحاجة لا بأس أما تعلمها للجميع فيكره وذلك لما رواه الإمام البيهقي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه: «لا تتعلموا رطانة الأعجام» إسناده صحيح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمّن يتكلم بغير العربية: «أنه لسان سوء» .

1431) سُئل شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حكم العمليات الاستشهادية فقال: «إنها حرام ولا تجوز» . وقال الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله بجوازها وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها على فاعلها أما مسائل الخلاف فإنه ينكر على فاعلها.

1432) يجوز للمرأة أن تنكر على الرجل إذا رأته على منكر بشرط أن تأمن الفتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت