الصفحة 5 من 28

أولا)، قال ابن حجر تعقيبا: (وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدى إلى صريح الكفر .. ) [1] .

-وقال الحافظ أيضا في (الفتح) : ( ... وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) [2] .

-وقال الإمام الشوكاني في (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل) :

( ... وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها، ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية) [3] .

-وقال الإمام النووي في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض: (فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه) [4] .

-أما الإمام ابن كثير فقال: ( ... فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) . [5] (وهو هنا يقصد جنكيزخان الذي وضع الياسق) .

(1) فتح الباري (13/ 124) .

(2) فتح الباري (13/ 132) .

(3) الدواء العاجل في دفع العدو الصائل (25) .

(4) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (12/ 229) .

(5) تفسير ابن كثير (2/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت