الصفحة 34 من 44

يكره )) ، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه لقد بهته ) ).

(8) البخاري (5152) ، ومسلم مع النووي (3/ 565) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

(9) البخاري حديث (30) ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا.

(10) البخاري حديث (2139) ، ومسلم حديث (1414) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.

وقال صلى الله عليه وسلم: (( أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ) ) (1) .

وفي الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: (( لا يخطب على خطبة أخيه ) ) (2) .

بل وفي المشاكل والمضاربات قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه ) ) (3) .

وقال عليه الصلاة والسلام: (( لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح ) ) (4) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التذكير بهذا الأصل في أقواله وأقضيته بين المؤمنين كما أسلفنا ومن ذلك أيضًا:

قوله صلى الله عليه وسلم: (( فمن قضيت له بحق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار ) ) (5) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ) )قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: (( تأخذ فوق يديه ) ) (6) .

وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن ضالة الغنم: (( لك أو لأخيك أو للذئب ) ) (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت